تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١١٦

إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو

بطون غنمها صحت التسمية

٢٣١٤٧ - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية، فإن ولدت كان الولد له، وكذلك لو خلعها على ما في بطون (غنمها).

٢٣١٤٨ - وقال الشافعي: التسمية فاسدة، ولها مهر مثلها.

٢٣١٤٩ - لنا: أن الحمل مستحق بالوصية، فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد الآبق. ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل، لأن الطحاوي ذكر في الخلاف ما بيناه عن أبي حنيفة: أن ذلك جائز، وقد أنكرها أبو بكر

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٦٤