تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٢٦

تعليق الطلاق والعتاق بالملك

٢٣٢٣٤ - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.

٢٣٢٣٥ - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [رضي الله عنهما].

٢٣٢٣٦ - وقال الشافعي: [لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].

٢٣٢٣٧ - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ إلى قوله ﴿فلما ءاتهم من فضله بخلوا به﴾.

٢٣٢٣٨ - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٨٥