تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٢٤

إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثًا

على ألف فطلقها واحدة

٢٣٢٢٥ - قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، فلا شيء له.

٢٣٢٢٦ - وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف.

٢٣٢٢٧ - لنا: أن (علي) فيها معنى الشرط، لها غرض صحيح في إيقاع الثلاث شرطًا [حتى تبين منه أعظم البينونة، والطلاق يتعلق بالشرط، فصار إيقاع الطلاق شرطًا] في استحقاق العوض، فلم يوجد الشرط، وليس هذا كقوله: طلقني ثلاثًا بألف، لأن الباء فيها معنى العوض، وليس فيها شرط، والطلاق بلا شرط شرط بعضه في بعض حكمًا، فاعتبرت كل طلقة على حيالها، بما جعل لها من العوض.

٢٣٢٢٨ - ولا يلزم إذا قالت: طلقني، وصاحبتي على ألف، لأنه لا غرض لها

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٨٢