تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ -] قال: (لا طلاق إلا فيما يملكون، ولا نذر في معصية).، وروى ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن معاذ، قال: قال النبي - ﷺ -: لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك.

٢٣٢٦٣ - وطاووس لم يسمع من في معاذ، وروى الرمادي قال: حدثنا معلي بن منصور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه قال: قال قال رسول الله - ﷺ - لا طلاق قبل نكاح.

٢٣٢٦٤ - قال ابن المديني: حديث حرام قال يعقوب بن أبي شيبة: في حديث

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٧٩٢