تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩١٩

حكم الرقبى

١٨٣٥٣ - قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة.

١٨٣٥٤ - وقال أبو يوسف: جائزة.

١٨٣٥٥ - وبه قال الشافعي.

١٨٣٥٦ - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف، فعندنا معنى الرقبى أن يقول: إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك.

١٨٣٥٧ - وقال الشافعي: الرقبى أن يقول: داري هذه لك رقبى معناه: يرقب كل منا صاحبه، فإن مت [قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك]، فسقط الشرط، وتصح الهبة في قوله الجديد.

١٨٣٥٨ - [وهي فاسدة في قوله القديم] وهذا الذي فسره عندنا جائز،

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨١٨