تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما تمنع ما فسرناه وهو لا يجوز.

١٨٣٥٩ - والدليل على ما قلنا: هو إن النبي - ﷺ - أجاز العمرى وأبطل الرقبى.

١٨٣٦٠ - ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة، ولا يجوز تعليقها بالأخطار.

١٨٣٦١ - ولأنه أرقبه عينا فلم يملكها أصلا إذا قال: أرقبتك ما في هذا البيت.

١٨٣٦٢ - ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض، ولا يملك به غير العارية.

١٨٣٦٣ - قالوا: روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: (العمرى جائزة لأهلها [والرقبى جائزة لأهلها]) وروى عطاء عن جابر أن النبي - ﷺ - قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته).

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨١٩