تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٢٠

هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها

١٨٣٦٧ - قال أصحابنا: إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع، وكذلك كل ذي رحم محرم.

١٨٣٦٨ - وقال الشافعي: يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده، وكذلك الجد، وكذلك الأم والجدات.

١٨٣٦٩ - لنا: ما روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها).

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٢١