تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩١٨

حكم هبة المشاع الذي ينقسم

١٨٣٠٠ - قال أصحابنا: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا يملك بها حتى تقسم ويقبض.

١٨٣٠١ - وقال الشافعي: الهبة جائزة، فإن كان الشريك غير الواهب قيل للشريك: ترضى أن يقسم الموهوب له الجميع نصفه، ونصفه وديعة؟ فإن رضي بذلك سلم إليه الكل، وإن لم يرض قيل للموهوب له: ترضى أن توكل الشريك ليأخذه كله ونصفه له؟ فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة، ونصفه قبض أمانة للشريك.

١٨٣٠٢ - لنا: ما روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا

التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٨ · ص ٣٨٠٨