تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر.

١٥٨٦٤ - فإن قيل: هو لم يقر بثمن مبيع مجهول، بل هو أقر بثمن مبيع، فيجوز أن يكون معلومًا.

١٥٨٦٥ - قلنا: إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [لا يؤول]. لذلك فثمنه غير لازم. وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولًا لا يسقط الثمن.

ودعوى ما يسقط ما أقر به لا تقبل.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٣٦