تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم.

١٥٨١١ - ووافقنا في قوله: قبله درهم أو بعده درهم وفي قوله درهم ثم درهم وفي قوله: درهم ودرهم.

١٥٨١٢ - لنا: أنه أقر بشيء عطف عليه مثله بما [لا] [يوجب التخيير فوجب أن يلزماه إذا لم يكن استدراكًا. أصله إذا قال درهم ودرهم.

١٥٨١٣ - ولا يلزم إذا قال: درهم أو درهمان لأن هذا للتخيير].

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢٢٣