تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٥٢ - واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولًا واحدًا. والذي قال درهم إذا نوى.

١٥٦٥٣ - ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.

١٥٦٥٤ - لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد، فإذا قال كذا كذا فهي جملة

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣١٨٤