تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٥٩٣ - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله.

١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣١٦٩