١٥٥٩٣ - وقال الشافعي: في جميع ذلك يرجع في تفسير المعطوف عليه إلى قوله. ١٥٥٩٤ - قالوا: والمذهب إذا قال مائة وخمسون درهمًا أن الجميع دراهم وكذلك إذا قال عشرة وثلاثة دراهم. التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٦٩