١٥٥٣٥ - لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين. ١٥٥٣٦ - ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ، التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٥٢