تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٩٤

إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،

أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

٦٩١٨ - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.

٦٩١٩ - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.

٦٩٢٠ - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.

٦٩٢١ - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.

٦٩٢٢ - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٥٦٩