تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٧٧

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به،

أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة

٦٦٠٥ - قال أصحابنا: إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به، أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة.

٦٦٠٦ - وقال الشافعي: لا كفارة إلا في الجماع، ومن أصحابه من قال: يجب بالأكل الكفارة الصغرى، وإنما الخلاف في العظمى.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٤٩٥