تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٨٢

إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام

شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

٦٧١٣ - قال أصحابنا: إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة.

٦٧١٤ - وقال الشافعي: عليه الكفارة.

٦٧١٥ - لنا: أن كل من لو أكل لم تلزمه الكفارة، إذا جامع لم تلزمه الكفارة؛ أصله: من أخبره واحد بالهلال، وقد رد الإمام شهادة المخبر. ولأنه يوم مختلف في وجوب صومه، كيوم الشك. وقال الحسن، وابن سيرين، وعطاء: لا يجب عليه الصوم.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٥١٨