تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٨٤

إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه

٦٧٥٣ - قال أصحابنا: إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات، لم يجز لوليه أن يصوم عنه، ويجوز الإطعام عنه. وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في أمالي: إن صح الخبر قلت به.

٦٧٥٤ - قالوا: والخبر قد صح.

٦٧٥٥ - لنا ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وروي عن ابن

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٥٢٨