تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٩٣

إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق

النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

٦٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.

٦٩٠٨ - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.

٦٩٠٩ - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.

٦٩١٠ - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٥٦٧