تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.

٦٥٦٤ - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.

- * *

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٤٨٦