بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط. ٦٥٦٤ - وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة. - * * التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨٦