في الكفارة في التمكين.
٢٤٧١٩ - قالوا: إذا مكنهم فقد خص جهة من الانتفاع دون غيرها، لأنهم لا يقدرون على البيع والإطعام.
٢٤٧٢٠ - قلنا: المستحق عندنا من هذا القدر النفع، وما زاد عليه مستحق، إن فعله جاز، وإن لم يفعله لم يؤثر في الجواز.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٤٨