تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٠٠

اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب

٢٤٥٩٥ - قال أصحابنا: المعتبر في الكفارات بحال الأداء، وإن كان موسرًا عند الوجوب معسرًا عند الأداء فكفارته العتق.

٢٤٥٩٦ - وقال الشافعي في كتاب الظهار: المعتبر حال الأداء، وقال في كتاب الأيمان: المعتبر حال الوجوب فإذا كان موسرًا ثم أعسر؛ فكفارته العتق، وهو في ذمته حتى يعتق، فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر؛ فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أعتق.

٢٤٥٩٧ - وخرج أصحابه قولًا ثالثًا، فقالوا: يعتبر أحد الحالين.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥١١٧