مسألة ١١٨٦
ظهار السكران
٢٤٤٣٩ - قال أصحابنا: ظهار السكران واقع.
٢٤٤٤٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح ظهاره.
وهذه مبنية على وقوع طلاقه، وقد بينا ودللنا على أنه مكلف يصح ظهاره كغير السكران، ومن خالف يقول: إنه زائل العقل كالمبنج.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٨١