تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٨٨

حكم إضافة الظهار إلى الملك

٢٤٤٤٣ - قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى الملك، فقال: إن تزوجتك، فأنت عليَّ كظهر أمي؛ صح.

٢٤٤٤٤ - وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى الملك.

٢٤٤٤٥ - فنقول: إن الظهار [ينفي تحريم الجميع فجاز أن يتعلق بالملك؛ لأنه كالطلاق، والشافعي يقول: الحكم بلفظ] المنجز فلا يملك المؤجل كالصبي والمجنون.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٨٣