مسألة ١١٨٤
ظهار الذمي
٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يصح ظهار الذمي.
٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يصح ظهاره.
٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٦٧
ظهار الذمي
٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يصح ظهار الذمي.
٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يصح ظهاره.
٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.