تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٨٤

ظهار الذمي

٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يصح ظهار الذمي.

٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يصح ظهاره.

٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٦٧