تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٩٢

حكم عتق رقبة ذي رحم

٢٤٤٩٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى ذا رحم منه ينوي أن يعتقه كفارة اليمين جاز عنها استحسانًا، والقياس يمنع ذلك. وبه قال زفر خلافًا للشافعي.

٢٤٤٩٤ - لنا: أن السبب الموجب للحرية من جهته، فقد وجد مقارنًا لنية الكفارة، فصار كقوله لعبده: أنت حر.

٢٤٤٩٥ - ولا يقال: إن سبب الحرية هو السبب، والملك شرط، لأن

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٩٣