تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٧٠٨ - احتجوا: بأن النبي - ﷺ -: دفع إلى المكفر الثمن فقال: (تصدق بهذا).

٢٤٧٠٩ - والجواب: أن هذا يدل على جواز الصدقة، وقد روي أنه قال لسلمة بن صخر: (أطعم) وهذا يفيد التمكين فأفادنا - ﷺ - جواز الأمرين، ولأنه قال: (تصدق). ولأن المكفر كان فقيرًا، والتمكين يحتاج أن يهيأ الطعام فيلزمه مؤنة، والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره.

٣٤٧١٠ - قالوا: صدقة وجبت بالشرع، فلا يجوز فيها التمكين كالزكاة.

٢٤٧١١ - قلنا: روى عن أبي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها. وقال محمد: لا تجوز. فعلى قول أبي يوسف لا نعلم الأصل، وعلى قول محمد أوجب الله تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء، فقال: (وءاتوا الزكوة) بلفظ الصدقة. وذلك يفيد التمليك فأوجب الكفارة بفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين.

٢٤٧١٢ - قالوا: ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة.

٢٤٧١٣ - قلنا: التمكين في الكسوة لا يحصل للفقير عن الكسوة وإنما يحصل له الانتفاع بها فهو في معنى العارية فلا يجزئ وليس كذلك الإطعام لأن

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥١٤٦