تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٧٢

الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما

٢٤٢٧٤ - قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يطأها بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بصدقة المال، أو بحج، كان مؤليًا.

٢٤٢٧٥ - وهو قول للشافعي في قوله الجديد.

٢٤٢٧٦ - وقال في القديم: لا يكون مؤليًا إلا أن يحلف بالله تعالى.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٣٨