تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٧٠

الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر

٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.

٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [رحمه الله]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠١١