مسألة ١١٧٠
الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر
٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.
٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [رحمه الله]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠١١