تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٢٧١ - وهذا لا يصح؛ لأنه عقد على خمسة أشهر؛ فلو لم يطالبه بالفيء حتى مضت سنة ثبت حكم الطلاق عندهم، وإن نقضت اليمين، كذلك إذا عقد على أربعة أشهر، فمضت جاز أن يثبت حكم المطالبة، وإن لم يكن يمين.

٢٤٢٧٢ - قالوا: الطلاق وقع طلاقًا.

٢٤٢٧٣ - قلنا: المدة عندنا هي الموجبة لوقوع الطلاق، فصار كقوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق). فإنه يحنث بدخول الدار ويقع الطلاق بعد الدخول، ولا يمين حينئذ كذلك في مسألتنا.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٣٧