تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٨٠

حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

٢٤٣٥٢ - قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.

٢٤٣٥٣ - وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.

٢٤٣٥٤ - وبه قال الشافعي [رحمه الله].

٢٤٣٥٥ - لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين، ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٥٧