تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٧٣

إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة

٢٤٢٨٨ - قال أصحابنا: إذا آلى من امرأته، ثم [طلقها ثم] فاء إليها في المدة بالجماع حنث في يمينه، ووجبت الكفارة.

٢٤٢٨٩ - وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا كفارة عليه.

٢٤٢٩٠ - لنا: قوله تعالى: (ذلك كفرة إيمنكم إذا حلفتم)، والمراد به حنثتم، وهو عام.

٢٤٢٩١ - ويدل عليه قوله [- ﷺ -]: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير] وروي وليكفر عن يمينه، ولأنه تارك لوطئها بيمين بالله تعالى، فإذا وطئها مع بقاء اليمين وجبت الكفارة، كما لو حلف على وطء أمته، ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام، ثم كلمها وجبت الكفارة،

التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٠٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٠ · ص ٥٠٤١