تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يجوز فِي الْيَقَظَة شرعا - وَهَذَا غير لَازم. فَإِن النَّائِم يرى أَمْثَالًا هُوَ فِيهَا غير مكلّف، أَلا ترى أَنه -[ﷺ]- رأى عَائِشَة، وكشف عَنْهَا قبل أَن يتَزَوَّج بهَا على سَبِيل التَّمْثِيل.

وَيحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا رأى مِنْهَا مَا يجوز للخاطب أَن يرَاهُ، وَيكون الضَّمِير فِي قَوْله: " فأكشفها " للسرقة.

وَحَدِيث السوارين يكْشف الْإِشْكَال. وَالله أعلم.

(٣٣٥ - (٢) بَاب عَمُود الْفسْطَاط تَحت وسادته، وَدخُول الجنّة فِي الْمَنَام.)

فِيهِ ابْن عمر: رَأَيْت فِي يَدي سَرقَة من حَرِير، لَا أَهْوى بهَا إِلَى مَكَان فِي الجنّة إِلَّا طارت بِي إِلَيْهِ. فقصصتها على حَفْصَة، فقصّتها حَفْصَة على النَّبِي [ﷺ]، فَقَالَ: إِن أَخَاك رجل صَالح.

[قلت: رَضِي الله عَنْك!]: روى غير البخارى هَذَا الحَدِيث بِزِيَادَة " عَمُود الْفسْطَاط وَوضع ابْن عمر لَهُ تَحت الوسادة "، وَلَكِن لم توَافق الزِّيَادَة شَرطه، فدرجها فِي التَّرْجَمَة تَنْبِيها. وَالله أعلم.

المتواري على أبواب البخاري · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المتواري على أبواب البخاريص ٣٨٢