(٢٧٢ - (٦) بَاب إِذا وقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا فَهُوَ جَائِز)
فِيهِ أنس: أَمر النَّبِي -[ﷺ]- بِبِنَاء مَسْجِد، فَقَالَ، يَا بنى النجّار ثامنوني بحائطكم هَذَا. قَالُوا: لَا وَالله يَا رَسُول الله لَا نطلب ثمنه إِلَّا إِلَى الله عز وجل.
قلت: رَضِي الله عَنْك! جوّد البُخَارِيّ - رحمه الله - فِي التَّرْجَمَة. وَإِنَّمَا عدل عَن قَوْله: إِذا وقف الْمشَاع، لِئَلَّا يدْخل فِيهِ أحد الشُّرَكَاء حِصَّته. وَمَالك - رحمه الله - لَا يمضيه على الشَّرِيك إِن كَانَت لَا تَنْقَسِم جبرا لضَرَر الشَّرِيك الآخر بِالْحَبْسِ. فالترجمة للمشاع بَينهم تخلص الْمَسْأَلَة. وَالله أعلم.
المتواري على أبواب البخاري · الصفحة ٣٢٢