١٨٨٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ، سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي؟ قَالَ: «اقْطَعْهُ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا، مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ» قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ»
١٨٨٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، قَالَ: غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي شَيْئًا أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: «لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ»
١٨٨٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: «لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ»
١٨٨٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا، لَمْ يُقْطَعْ»