١٨٨٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ، فَإِذَا فِيهِ أَنْ: «يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِسُ، وَيُخَلَّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ»
١٨٨٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: «الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا، لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ»
١٨٨٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ»
١٨٨٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»
١٨٨٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»
١٨٨٥٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ