عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٦٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي اللُّقَطَةِ: «تُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٦٢٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ لِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: «تُعَرِّفُهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرِمْتَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ» قَالَ وَسَمِعْتُ عَطَاءً: «يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٦٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «عَرِّفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِلَّا غَرِمْتَهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٣٩⦘
١٨٦٢٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، خَيَّرْتَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»