تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخَرِ خَمْسِينَ (١).

وإذا (٢) قَدِمَ رابِعٌ؛ فهَلْ يَحْلِفُ ثَلاثَةَ عشر (٣) يمينًا، أوْ خَمْسِينَ؟ فيه الخِلافُ.

(وَالْأَوْلَى عِنْدِي: أَلاَّ (٤) يَسْتَحِقَّ شَيْئًا حَتَّى يَحْلِفَ الآْخَرُ)؛ لأِنَّ ذلك مُوجَب (٥) أيْمانه.

(وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ مِنْ شُرُوطِ الْقَسَامَةِ: أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَمْدًا (٦)؛ لأِنَّ اللَّوثَ من شُروطِها وِفاقًا (٧)، ولا يَتحقَّقُ إلاَّ في العمد؛ لأِنَّ الخَطَأَ يَصدُرُ عن غَيرِ قَصْدٍ، فيَسْتَوِي فيه العَدُوُّ وغَيرُه، وإذا كان كذلك صار الخَطَأُ في المعنى كالعمد الذي لا لَوثَ فيه ولا قَسامَةَ، (تُوجِبُ (٨) الْقِصَاصَ إِذَا ثَبَتَ (٩) الْقَتْلُ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ من القَسامة في العَمْد القِصاصُ، فإذا لم تكن (١٠) مُوجِبَةً له؛ كدَعْوَى قَتْلِ المسْلِم بالكافِرِ؛ لم يُوجَد الغَرَضُ.

(وَأَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى وَاحِدٍ)، لا يَختلِفُ المذهب فيه؛ لقوله عليه السلام:

(١) زيد في (م): لا.

(٢) في (م): لصاحبه، فكذا هو، فلو.

(٣) في (م): عين.

(٤) في (م): أنه لا.

(٥) في (م): يوجب.

(٦) قوله: (عمدًا) سقط من (م).

(٧) ينظر: المبسوط ٢٦/ ١٠٨، بداية المجتهد ٤/ ٢١٣، الحاوي ١٣/ ٤، المغني ٨/ ٤٨٨.

(٨) في (ن): فوجب.

(٩) في (م): يثبت.

(١٠) في (م): لم يكن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٠٢