تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَمْعٌ بمجرَّد (١) الحِكْمَة وغلبة (٢) الظُّنون.

فرعٌ: إذا شهد (٣) أنَّه قَتَلَ أحدَ هذَينِ القتيلين (٤)؛ لم تَثبُت الشَّهادةُ، ولم يكُنْ لَوثًا بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناه (٥).

وإنْ شهدا (٦) أنَّ هذا القتيلَ قَتَلَه أحدُ هذَينِ، أوْ شَهِدَ أحدُهما أنَّ هذا قَتَلَه وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقرَّ بقَتْلِه، أوْ شَهِدَ أحدُهما أنَّه قتله (٧) بِسَيفٍ وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه قَتَلَه بسِكِّينٍ؛ لم تَكمُل الشَّهادةُ ولم يكُنْ لَوثًا، اختاره القاضي.

لكِنَّ المنصوصَ: أنَّه إذا شَهِدَ أحدُهما بقَتْلِه والآخر (٨) بالإقرار بقتله (٩)؛ أنَّه يَثبُتُ القَتْلُ (١٠)، واختاره أبو بكرٍ هنا، وفيما إذا شَهِدَ أحدُهما أنَّه قَتَلَه بسَيفٍ والآخَرُ بسِكِّينٍ؛ لأِنَّهما اتَّفَقا على القتل، واخْتَلَفَا في صيغته (١١).

(فَأَمَّا قَوْلُ الْقَتِيلِ: فُلَانٌ قَتَلَنِي؛ فَلَيْسَ بِلَوْثٍ)، في قَولِ أكْثَرِهم؛ لِقَولِه عليه السلام: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْواهم …» الخبرَ (١٢)، وكالوَلِيِّ.

(١) في (م): مجرد.

(٢) في (ظ) و(ن): وعليه.

(٣) في (ظ): شهدا. والمثبت موافق للمغني ٨/ ٤٩٤، والشرح الكبير ٢٦/ ١٢٤.

(٤) في (ن): القبيلتين.

(٥) ينظر: المغني ٨/ ٤٩٤.

(٦) في (م): شهد.

(٧) في (م): أقر بقتله.

(٨) في (ن): وللآخر.

(٩) قوله: (بقتله) سقط من (م).

(١٠) ينظر: المغني ٨/ ٤٩٣.

(١١) في (م): صفته.

(١٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٩٥