والثَّانيةُ: لا تَجِبُ، وبعَّدها ابنُ المنجى (١)، واختارها أبو بكرٍ؛ لأِنَّ دِيَتَه مُغَلَّظَةٌ.
تذنيبٌ: مَنْ لَزِمَتْه؛ ففي ماله، وقِيلَ: ما حَمَلَه بَيتُ المال مِنْ خَطَأِ إمامٍ وحاكِمٍ؛ ففيه (٢).
ويُكفِّرُ عن (٣) غَيرِ مكلفٍ (٤) وَلِيُّه، نَقَلَ مُهَنَّى: القَتْلُ له كفَّارةٌ، وكذا الزِّنى، ونَقَلَ الميمونيُّ: لَيسَ بَعْدَ القَتْل شَيءٌ أشدَّ من الزِّنى (٥).
(١) في (ن): منجى.
(٢) قوله: (ففيه) سقط من (ن).
(٣) في (م): من.
(٤) في (م): مكان.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ١٥. وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٩