تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّانيةُ: لا تَجِبُ، وبعَّدها ابنُ المنجى (١)، واختارها أبو بكرٍ؛ لأِنَّ دِيَتَه مُغَلَّظَةٌ.

تذنيبٌ: مَنْ لَزِمَتْه؛ ففي ماله، وقِيلَ: ما حَمَلَه بَيتُ المال مِنْ خَطَأِ إمامٍ وحاكِمٍ؛ ففيه (٢).

ويُكفِّرُ عن (٣) غَيرِ مكلفٍ (٤) وَلِيُّه، نَقَلَ مُهَنَّى: القَتْلُ له كفَّارةٌ، وكذا الزِّنى، ونَقَلَ الميمونيُّ: لَيسَ بَعْدَ القَتْل شَيءٌ أشدَّ من الزِّنى (٥).

(١) في (ن): منجى.

(٢) قوله: (ففيه) سقط من (ن).

(٣) في (م): من.

(٤) في (م): مكان.

(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ١٥. وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٨٩