تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَولِ فاضِلًا؛ عنه، كحجٍّ وكفَّارةِ ظهارٍ (١)، (نِصْفَ دِينَارٍ)؛ لأِنَّه أقلُّ مالٍ (٢) يَتقدَّرُ في الزَّكاة، (وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبُعًا)، قَولُه روايةٌ عن أحمدَ؛ لأِنَّ ما دُونَ ذلك تافِهٌ لا تُقطَعُ اليَدُ فيه.

(وَهَلْ يَتَكَرَّرُ (٣) ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و«الفروع»:

أحدهما: يتكرَّر؛ لأنَّه (٤) حقٌّ يتعلَّق بالحَول على سبيل المواساة، فيتكرَّر بتكرُّر الحَول كالزكاة (٥).

والثَّاني: لَا؛ لأِنَّه يُفْضِي إلى إِيجابِ أكثرَ من أقلِّ الزَّكاة، فيَكُونُ مُضِرًّا.

فعلى الأوَّل: يَجِبُ على المُوسِر: دِينارٌ ونصفٌ، وعلى المتوسِّط: ثلاثةُ أرْباعٍ لِتكرُّرِه، وعلى الثَّاني: نصفٌ على (٦) المُوسِرِ، ورُبُعٌ على المتوسِّط؛ لأِنَّه لا يتكرَّرُ.

(وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ)؛ كالمِيراث سَواءً، (فَمَتَى (٧) اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لَهَا (٨)، لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ (٩)؛ لأِنَّه حقٌّ يُستَحَقُّ بالتَّعصيب، فقُدِّمَ الأقْرَبُ فالأقربُ (١٠).

(١) في (م): عن الحج أو كفارة ظهاره.

(٢) في (م): ما.

(٣) في (م): كرر.

(٤) في (م) و(ن): ولأنه.

(٥) في (م): كالمذكور.

(٦) في (ن): وعلى.

(٧) في (م): فما.

(٨) في (م): لأنها.

(٩) في (م): لم تتجاوزهم، وفي (ن): لم يتجاوزوهم.

(١٠) قوله: (فالأقرب) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٧٧