وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: يَلزَمُه دِيَةُ اليَدِ كامِلةً، ينقص (١) مِنها ديةُ الأصابِعِ المعْدومةِ.
(وَإِنْ قَطَعَ أَنْمَلَةً بِظُفُرِهَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ (٢) دِيَتُهَا)؛ كما لو قَطَعَ كفًّا بأصابِعِه.
فرعٌ: إذا قَطَعَ كَفًّا بلا أصابِعَ، وذِراعًا بلا كَفٍّ؛ فثُلُثُ دِيَتِه، قال أحمدُ: كَعَينٍ قائمةٍ (٣).
وعَنْهُ: حُكومةٌ، ذَكَرَهُما في «المنتخب» وغَيره.
وكذا العَضُد وتفصيل (٤) الرِّجل.
(١) في (م): ينقص.
(٢) قوله: (دية اليد كاملة ينقص …) إلى هنا سقط من (ن).
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦١.
(٤) في (م): وتفصل.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٠