تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: يَلزَمُه دِيَةُ اليَدِ كامِلةً، ينقص (١) مِنها ديةُ الأصابِعِ المعْدومةِ.

(وَإِنْ قَطَعَ أَنْمَلَةً بِظُفُرِهَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ (٢) دِيَتُهَا)؛ كما لو قَطَعَ كفًّا بأصابِعِه.

فرعٌ: إذا قَطَعَ كَفًّا بلا أصابِعَ، وذِراعًا بلا كَفٍّ؛ فثُلُثُ دِيَتِه، قال أحمدُ: كَعَينٍ قائمةٍ (٣).

وعَنْهُ: حُكومةٌ، ذَكَرَهُما في «المنتخب» وغَيره.

وكذا العَضُد وتفصيل (٤) الرِّجل.

(١) في (م): ينقص.

(٢) قوله: (دية اليد كاملة ينقص …) إلى هنا سقط من (ن).

(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦١.

(٤) في (م): وتفصل.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٣٠