تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَصْلٌ (١)

(وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ)؛ لأِنَّه لا يُدْرَى أَقَتْلٌ (٢) هو أمْ لَيسَ بقَتْلٍ، فينتظر (٣) لِيُعْلَمَ حُكمُه، وما الواجِبُ فيه، ولهذا لا يَجوزُ الاِسْتِيفاءُ في العمد قَبْلَ الاِنْدِمالِ، فكذا في الخطأ.

(وَلَا) تَجِبُ (دِيَةُ سِنٍّ، وَلَا ظُفُرٍ، وَلَا مَنْفَعَةٍ حَتَّى يُيْأَسَ مِنْ (٤) عَوْدِهَا)؛ لأِنَّه مِمَّا يَحتَمِلُ العَودَ، فلا يَجِبُ شَيءٌ مع الاِحْتِمالِ؛ كالشَّعر، وإنَّما يُعرَفُ ذلك بقَولِ عَدْلَينِ مِنْ أهْلِ الخِبْرة: إنَّها لا تَعُودُ أبَدًا، لكِنْ إنْ ماتَ قَبلَه؛ وجبت (٥).

(وَلَوَ قَلَعَ سِنَّ كَبِيرٍ، أَوْ ظُفُرَهُ، ثُمَّ نَبَتَتْ، أَوْ رَدَّهُ (٦) فَالْتَحَمَ)؛ لم تَجِبْ دِيَةٌ، نَصَّ عليه في السِّنِّ في رِوايةِ جعفرِ بنِ محمَّدٍ (٧)، وهو قَولُ أبي بكرٍ، والظُّفُرُ في مَعْناهُ.

وقال القاضي (٨): تَجِبُ دِيَتُها.

وعلى الأوَّل: فيها حُكومةٌ إنْ نقصت (٩) أوْ ضَعُفَتْ، وإنْ قَلَعَها بَعْدَ ذلك (١٠)؛ وَجَبَتْ ديتها.

(١) قوله: (فصل) سقط من (م).

(٢) في (م): أيقتل.

(٣) في (م): يقتل فينظر.

(٤) في (م): يؤمن.

(٥) في (م): وجب.

(٦) في (م): أو ردها.

(٧) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥١٩، المغني ٨/ ٤٥٥.

(٨) قوله: (القاضي) سقط من (م).

(٩) قوله: (نقصت) مكانه بياض في (م)، وزيد فيها: به.

(١٠) قوله: (بعد ذلك) في (م): بذلك.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٢٣