تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَحتَمِلُ: أنْ تُساوِيَ المرأةُ الرَّجُلَ إلى ثُلثِ دية الرَّجل المسلِمِ؛ لأِنَّه القدرُ الكثير (١) الَّذي ثبت له التَّنصيفُ في الأصل (٢)، وهو دية (٣) المسلمين.

(وَدِيَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ، وَنِصِفُ دِيَةِ أُنْثَى)؛ لأِنَّ مِيراثَه كذلك، فكذا دِيَتُه، لا يُقالُ: الواجِبُ دِيَةُ أنثى لتيقُّنِها (٤)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ الذُّكوريَّةَ والأنوثِيَّةَ احِتْمالًا وَاحِدًا، فيَجِبُ التَّوسُّطُ بَينَهما، والعَمَلُ بكلا (٥) الاِحْتِمالَينِ.

(وَكَذَلِكَ فِي أَرْشِ جِرَاحِهِ)؛ لأِنَّ الجِراحَ كالتَّابِع للقتل (٦)، فإذا كان في القتل نصفُ دِيَةِ ذَكَرٍ ونصفُ دِيَةِ أُنْثى؛ فلأن (٧) يَجِبَ أرْشُ الجراح كذلك بطريق الأَوْلى.

لكِنْ إن كان دُونَ الثُّلث؛ فيَسْتَوِي الذّكَر والخُنْثى؛ لأِنَّ أدْنَى حالاتِه أنْ يكونَ امرأةً، وهي تُساوِيهِ، وفيما (٨) زاد ثلاثةُ أرْباعِ جُرْحِ ذَكَرٍ.

(١) في (ن): الكبير.

(٢) في (م): إلى الأجل.

(٣) في (م) و(ن): ذمة.

(٤) في (ن): لتبقيتها.

(٥) في (م): بكل.

(٦) في (م): للفعل.

(٧) في (م): فالآن.

(٨) في (ن): فيما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٢٥٦