تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأصحِّ، وإلاَّ فلا؛ كمَكشوفةٍ بحَيثُ يراها، ويُقبَلُ قَولُه في عَدَمِ إذْنِه في الأشْهَر.

ولو وَضَعَ فيها آخَرُ سِكِّينًا، فَوَقَعَ في البئر عليها (١) فمات؛ فقال ابنُ حامِدٍ، وجَزَمَ به السَّامَريُّ: الضَّمانُ على الحافِر، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الضَّمانَ عَلَيهِما (٢)، فيُخرَّجُ مِنْ هذا: أن (٣) يجب الضَّمانُ على جميع (٤) المتسبِّبينَ.

(وَإِنْ غَصَبَ صَغِيرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ (٥)، أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ)، قال الجَوهَريُّ: هي نارٌ تَنزِلُ من السَّماء في رعدٍ شديدٍ (٦)، (فَفِيهِ الدِّيَةُ)؛ لأِنَّه تَلِفَ في يَدِه العادِيَة (٧).

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَضمَنُ إذا لم تُعرف (٨) الأرضُ بذلك (٩).

(وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ)، أوْ فُجاءةٍ؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» رِوايَتانِ:

أحدهما: يَضمَنُ، نَصَرَه أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَقَلَه ابنُ منصورٍ (١٠)؛ كالعبد الصَّغير.

والثَّاني: لا، ونقَلَه أبو الصَّقْر (١١)؛ لأِنَّه حرٌّ لا تثبت اليدُ عليه في

(١) قوله: (عليها) سقط من (م).

(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٤٢٠.

(٣) في (م): أنه.

(٤) قوله: (جميع) سقط من (م).

(٥) قوله: (حية) سقط من (ظ) و(م).

(٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٠٦.

(٧) في (م): عادية.

(٨) في (ن): لم يعرف.

(٩) كتب في هامش (ظ): (الذي قاله ابن عقيل هو المذهب).

(١٠) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧.

(١١) ينظر: المحرر ٢/ ١٣٧.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٢١٦