تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يَصِحُّ؛ لأِنَّ اللَّطْمةَ لا يُقتَصُّ منها مُنفرِدةً، فكذا إذا سَرَتْ إلى العَينِ؛ كالشَّجَّة دُونَ المُوضِحة.

ولا قَوَدَ إلاَّ أنْ تكونَ اللَّطْمةُ تَذهَبُ بالبصر غالِبًا، قاله القاضِي.

وقال أبو بكرٍ: يَجِبُ القَوَدُ بكلِّ حالٍ.

(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ (١) إِلاَّ بِالْجِنَايَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ؛ سَقَطَ) القَوَدُ؛ لِتعذُّرِ المُماثَلةِ، ولأِنَّ تَوهُّمَ الزِّيادة يُسقط (٢) القَوَدَ، فحَقيقَتُه أَوْلَى، وتَتَعَيَّنُ الدِّيةُ.

(١) في (م): لم تكن.

(٢) في (ظ): تسقط.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ١٧٩