تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاحِقٌ بالمشْتَرِي، فإنِ ادَّعاهُ البائعُ، فأقرَّ له المشْتَرِي؛ لَحِقَه وبَطَلَ البَيعُ، وإنْ كذَّبَه؛ فالقَولُ قَولُ المشْتَرِي، وإنِ ادَّعاهُ كلٌّ منهما؛ عُرِضَ على القافَة.

(٥) أتَتْ به لأِقلَّ مِنْ ستَّةِ أشْهُرٍ مُنذُ باعَها، ولم يكُنْ أقرَّ بِوَطْئِها؛ فالبَيعُ صحيحٌ في الظَّاهِر، والولدُ مَمْلوكٌ للمُشْتَرِي، فإنِ ادَّعاه البائعُ؛ فالحُكْمُ على ما ذَكَرْنا في القِسْمِ الثَّالِث، واللهُ أعْلَمُ بالصواب (١).

(١) قوله: (ولم يكن أقر بوطئها فالبيع …) إلى هنا سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٦٢٨