تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: لا يَلزَمُها.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ شاءَه، وأنْفَقَ عليها؛ فله ذلك (١).

وإنْ سَكَنَتْ عُلْوَ دارٍ، وسَكَنَ بَقيَّتَها، أوْ بَينَهما بابٌ مُغلَقٌ، أوْ مَعها مَحرَمٌ؛ جاز.

ورَجْعيَّةٌ في لُزومِ المنزل؛ كمُتَوَفًّى عنها، نَصَّ عليه (٢).

تذنيبٌ: له الخَلْوةُ مع زوجتِه، وأَمَته، ومَحرَمِ أحدهما، وقِيلَ: مع زوجته فأكثرَ (٣)، قال في «التَّرغيب»: وأصْلُه النِّسوةُ المنفَرِداتُ هل لهنَّ السَّفرُ مع أمْنٍ بلا مَحرَمٍ؟

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَحرُمُ سَفَرُه بأُخْتِ زَوجتِه، ولو مَعَها (٤).

ولا يَخلُو الأجنبي (٥) بأجنَبيَّاتٍ، ويَتوجَّهُ وَجْهٌ، قال القاضي: مَنْ عُرِفَ بالفِسْق مُنِعَ من الخَلوة بأجنبيَّةٍ، والأَشْهَرُ يَحرُمُ مُطلَقًا، إجْماعًا (٦).

وفي «آداب صاحِبِ النَّظْم»: أنَّه يُكرَهُ الخلوة بالعَجوز، وهو غَريبٌ، وإطلاقُ الأصحاب تحريم (٧) الخَلوة بمَن لِعَورته حُكْمٌ.

فأمَّا مَنْ لا عَورةَ له كدُونِ سَبعٍ؛ فلا تحريمَ.

وله إرْدافُ مَحرَمٍ، ويتوجَّهُ في غَيرِها مع الأمن وعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ؛ خِلافٌ (٨).

(١) ينظر: الاختيارات ص ٤٠٦، الفروع ٩/ ٢٦٤.

(٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٠٨.

(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٦٤ والإنصاف: ٢٤/ ١٦٨: ومع أجنبية فأكثر.

(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٠٦، الفروع ٩/ ٢٦٥.

(٥) في (م): الأجنبية.

(٦) ينظر: شرح مسلم للنووي ٩/ ١٠٩، مجموع الفتاوى ١١/ ٥٠٥.

(٧) في (م): يحرم.

(٨) في (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٦٠٩