تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَلزَمُها بقيَّةُ عدَّة الأُولَى؛ لأِنَّ إسْقاطَها يُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه؛ لأنَّه (١) يتزوَّج امرأةً ويطؤها (٢) ويَخلَعُها، ثُمَّ يَتزوَّجُها ويُطلِّقُها في الحال، ويتزوَّجها الثَّاني في يومٍ واحدٍ.

والثَّانيةُ: تَستَأْنِفُ؛ لأِنَّه طَلاقٌ لا يَخلُو من عدَّةٍ كالأوَّل.

ولو أبانها حاملًا، ثم نَكَحها حاملًا (٣)، ثُمَّ طلَّقَها حامِلًا؛ فَرَغَتْ بِوَضْعِه عليهما (٤)، ولو أتَتْ به (٥) قبلَ طلاقه؛ فلا عِدَّةَ على الأُولَى.

(١) زيد في (م): لا.

(٢) في (م): يطؤها.

(٣) قوله: (ثم نكحها حاملًا) سقط من (ظ). والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٢٥٧.

(٤) في (م): عليها.

(٥) قوله: (به) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٥٩٣