تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليٍّ (١)، وابنِ عمرَ (٢)، ولا يعرف (٣) لهم في الصَّحابة مُخالِفٌ، وكالحَدِّ.

وكان (٤) القياسُ يَقتَضِي أنْ تكون (٥) حيضةً ونصفًا؛ كما كان حدُّها على النِّصف من الحرَّة، إلاَّ أنَّ الحَيضَ لا يَتبَعَّضُ، فَوَجَبَ تكميلُه كالمطلَّقة، ولهذا قال عمر: «لو أستطيع أنْ أجعلَ العدَّةَ حَيضةً ونصفًا لَفَعَلْتُ» رواه البَيهقِيُّ (٦)، ولا يصحُّ (٧) للجهالة، أو الانقطاع.

والمُدبَّرةُ والمُكاتَبةُ وأمُّ الولد كالأمَة.

(وَالْقُرْءُ: الْحَيْضُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، القرء (٨) في كلامِ العرب يقع على

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٦٨)، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه: «عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف»، مرسل.

(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٧٤)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٧٤)، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٦٤)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: «عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان»، إسناده صحيح.

(٣) في (م): ولا نعرف.

(٤) في (م): وكأن.

(٥) في (م): يكون.

(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٤)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧١)، وابن أبي شيبة (١٨٧٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٥٣)، عن عمرو بن أوس، عن رجل من ثقيف، عن عمر رضي الله عنه. فيه رجل مبهم. وأخرجه سعيد بن منصور (١٢٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٥٤)، عن عمرو بن أوس، عن عمر رضي الله عنه. وهذا منقطع.

(٧) في (م): ولا تصح.

(٨) في (ظ): القروء.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٥٤٩