والظَّاهِرُ: أنَّه إنْ كان المتكلِّمُ بذلك ممَّن (١) عُرْفُهم أنَّ «في» بمعنى «مع»؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرادةُ ما تَعارَفُوهُ.
وقال أبو الخَطَّاب: ويَحتَمِلُ أنَّه لا يَقَعُ طلاقُه.
كلُّ هذا: إذا (٢) أطْلَقَ (٣) ولم يَعرِف الحِسابَ.
مسألةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ بعدَدِ ما طلَّق فُلانٌ زَوْجتَه، وجُهِلَ عَدَدُه؛ فطلقةٌ، وقِيلَ: بعَدَدِه.
(١) زيد في (م): له.
(٢) في (م): إذ.
(٣) في (م): طلق.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٥